الشيخ محمد رضا نكونام

367

حقيقة الشريعة في فقه العروة

من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها ، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها . م « 4154 » المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان . م « 4155 » يجوز تكرار الصلاة على الميّت ؛ سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى . م « 4156 » يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدةً ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّي على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً إلّاأن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فلا تجب إعادة الصلاة عليه . م « 4157 » الميّت المصلّى عليه قبل الدفن تجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فتركه أولى . م « 4158 » تجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبةً أو مستحبّةً . م « 4159 » تستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة